[ الفقه ]
تاب اللِّعان****يُشتَرَط
فِي صِحَّته أن يَكُون بين زَوجَيْن. ومَن عَرَف العربِيَّة لم يصح لِعانُه
بغَيرِها. وإنْ جَهِلَها فبِلُغَتِه. فإذا قَذَف امرَأَتَه بالزِّنا فله إِسقاطُ
الحَدِّ باللِّعان. فيَقُول قَبْلَها أَرْبَعَ مرَّاتٍ: أَشهَدُ بالله لقد زَنَتْ
زَوجَتِي هَذِه ويُشِير إِلَيها. ومع غَيبَ ...