[ الفقه ]
َلزَمُ العِدَّة كُلَّ امرأةٍ فارَقَت زَوجًا،
خَلاَ بِها مُطاوِعةً مع عِلمِه بِها وقُدرَته عَلَى وَطئِها، ولو مع ما يَمنَعُه
مِنهما أو من أَحَدِهِما حِسًّا أو شَرعًا، أو وَطِئها أو مات عنها حتَّى فِي
نكاحٍ فاسِدٍ فيه خِلافٌ. وإن كان باطلاً وفاقًا لم تعتدَّ للوَفاةِ. ومَن فارَقَها
حيًّا قبلَ وَطْء ...