[ الفقه ]
تاب النَّفَقات****يَلزَم
الزَّوجَ نَفَقةُ زَوجَتِه؛ قوتًا، وكِسْوَةً، وسُكناهَا بما يَصلُح لمِثلِها.
ويَعتبِر الحاكِمُ ذَلِكَ بحَالِهِما عندَ التَّنازُع، فيَفرِض للمُوسِرة تحت
المُوسِر قدر كِفايَتِها من أَرفَع خُبْزِ البَلَد وأُدْمِه، ولحمًا عادَةُ
المُوسِرِين بمَحَلِّهِما، وما يَلبَس مِثلُها من ...