[ الفقه ]
وإذا
غَابَ ولم يُنفِق» أي: إذا غاب الزَّوج ولم يُنفِق عَلَى زَوجَتِه مدَّة
غِيابِه.«لَزِمَته نَفَقة ما مَضى» أي: وقتَ غَيبَتِه،
سواء تَرَك الإِنفاقَ لعُذرٍ أو لا، لأنَّه حقٌّ يَجِب مع اليَسَار والإِعسارِ فلم
يَسقُط بمُضِيِّ الزَّمانِ، كالأُجرَة فإنَّها لا تَسقُط بمُضِيِّ الزَّمان.«وإن أَنفَقَت ف ...