[ الفقه ]
َشِبْهُ العَمْدِ: أنْ يَقْصِدَ جِنايَةً لا
تَقتُلُ غالِبًا، ولَم يَجْرَحْهُ بِها، كمَنْ ضرَبَهُ في غيرِ مَقْتَلٍ بسَوْطٍ
أو عصًا صغيرةٍ أو لكَزَهُ ونَحْوِهِ. والخطَأُ: أنْ يَفْعَلَ ما لَهُ فِعْلُهُ.
مِثْلُ أنْ يَرْمِيَ صَيْدًا أو غَرَضًا أو شَخْصًا، فَيُصِيبَ آدَمِيًّا لم
يَقْصِدْهُ، وعَمْدُ الص ...