[ الفقه ]
أنَّ للمارِن حَدًّا ينتَهِي إليهِ أشْبَه اليَدَ، فإنْ
قطَعَ القَصبةَ فلا قِصاصَ، وإنْ قطَعَ المارِنَ فلَهُ القِصاصُ، ولا قِصاصَ فِي
كَسْرِ عَظْمِ غيْرِ السِّنِّ كما يأتي.«الثّاني: المُماثلَةُ في الاسمِ والمَوْضِعِ» قياسًا على الِقصاصِ في
النَّفْسِ؛ لأنَّها جوارِحُ مُختلفةُ المنافِعِ والأماكنِ فلم ...