[ الفقه ]
وعُشرُ
قيمَتِها إنْ كانَ مَمْلُوكًا» ويَجِبُ في الجنينِ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ إنْ كانَ غيرَ
حُرٍّ.«وَتُقَدَّرُ الحُرَّةُ أَمَةً» أي: تُقدَّرُ الحُرَّةُ
الحامِلُ بِرقيقٍ كأنَّها أَمَةٌ، وتُقَوَّمُ؛ فيُؤخَذُ عُشرُ قيمتِها دِيَةً لِحَمْلِها
إذا سقطَ. وصُورةُ ذلِكَ كأَنْ يُعتِقُ أَمَةً حامِلاً، ويَ ...