[ الفقه ]
لولَدِ؛ لقوْلِه صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قَتَلَت الْمَرْأَةُ عَمْدًا لَمْ
تُقْتَل؛ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا، إِنْ كَانَتْ حَامِلاً، وَحَتَّى
تُكَفِّلَ وَلَدَهَا، وَإِنْ زَنَتْ لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي
بَطْنِهَا، وَحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا، وَإِذا زَنَتْ لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى
...