[ الفقه ]
لثَّالث: الكَمالُ في كلٍّ مِن الزَّوجيْنِ بأنْ يكونَ كلٌّ
منهما بالِغًا عاقِلاً حُرًّا.«فإنِ اخْتلَّ شَرطٌ منها في أحَدِهما فلا
إحْصانَ لواحِدٍ منهُما» فلا يجِبُ عليه حدُّ المُحصَنِ وهوَ الرَّجْمُ وإنَّما
يجِبُ عليهِ الجَلدُ.«وإذا زَنَى الحُرُّ غيرُ المُحصَنِ جُلِدَ
مَائةَ جلدَةٍ» لقوْلِه تَعالى ...