[ الفقه ]
تحِلُّ له بعقدٍ بعد انقِضاء العِدَّتَيْن. وإنْ
تزوَّجَت فِي عدَّتِها لم تَنقَطِع حتَّى يدخُل بِها. فإذا فارَقَها بَنَت عَلَى
عدَّتِها من الأوَّل ثمَّ استَأْنَفَت العدَّةَ من الثَّانِي، وإن أتت بولدٍ من
أَحَدِهما انقَضَت منه عِدَّتُها به ثمَّ اعتدَّت للآخَرِ. ومَن وَطِئ مُعتَدَّتَه
البائِنَ بشُبه ...