[ الفقه ]
وإنْ
فَرَغ الوَقتُ زال الظِّهار» أي: وإنْ لم يَطَأْ فِي الوَقتِ الذي حدَّده حتى انتهى زال
حُكمُ الظِّهار بمُضِيِّه.«ويَحرُم» أي: عَلَى مُظاهِرٍ ومظاهَرٍ منها.«قبل أن يكفِّر» أي: قبل أن يَعمَل كفَّارة الظِّهار.«وطءٌ ودَواعِيه» كالقُبلَة والاستِمتَاع بما دُون
الفَرْجِ.«ممَّن ظاهَرَ منها» لقَولِه صل ...