[ الفقه ]
لم
تُسمَعْ دعواها» لأنَّ ذلك أقلُّ زمنٍ يُمكِنُ انقضاءُ العِدَّةِ فيه، فلا تُسمَع دعوى
انقضاءِ عِدَّتِها فيما دونَه لأنَّا نعلَمُ كذِبَها.«وإن بدَأتْه» أي: بدأَتْ المُطلَّقةُ
الرَّجعيَّةُ زوجَها بالكلام.«فقالت: انقضَتْ عِدَّتي» وقد مضَى زمنٌ يُمكنُ
انقضاؤُها فيه بأنْ يمضيَ أكثرُ من شهرٍ على طلاق ...