[ الفقه ]
بطلاقٍ
سبقَ منه أو من زيدٍ وأمْكَن» بأن كان صدَرَ منه طلاقٌ قُبلَ ذلك أو كان طلاقُها صدَر من
زيدٍ قبلَ ذلك.«قُبِل» أي قبِلَ منه إرادةُ الطَّلاقِ
الصَّادرِ منه أو من زَيد، ويكونُ من بابِ الإخبار؛ لأنَّ لفظَه يحتمِلُه فلا
يقَعُ عليه بذلك طَلاق.«فإن مات أو جُنَّ أو خَرس قبلَ بيانِ مُرادِه» بقوله: « ...