[ الفقه ]
لإتلاف من باب أولى - وخص منه المؤذيات بقوله صلى الله عليه وسلم: «خَمْس فَوَاسِق يُقْتَلْنَ فِي الْحِلّ
وَالْحَرَم». متفق عليه، وقال سبحانه في تحريم الصيد في حق المحرم: {وَحُرِّمَ
عَلَيۡكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَرِّ مَا دُمۡتُمۡ حُرُمٗاۗ} [المَائدة: 96] وقال تعالى: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ
ءَامَنُواْ لَا تَ ...