[ الفقه ]
عمر بن الخطاب رضي الله عنه تيقن أنه يموت وكان حيًا وجازت وصيته وصلاته
وعهوده، وقد أفتى غير واحد من الصحابة بأنها إذا مصعت بذنبها أو طرفت بعينها أو
ركضت برجلها بعد الذبح حلت ولم يشرطوا أن تكون حركتها قبل ذلك أكثر من حركة المذبوح،
وهذا قاله الصحابة لأن الحركة دليل الحياة والدليل لا ينعكس فلا يلزم إ ...