[ الفقه ]
وهو قول أبي حنيفة ([1]) لأن الآية دلت على
تحريم ما ذكر فيها واستثني ما اضطر إليه فإذا اندفعت الضرورة لم يحل له الأكل
كحالة الإبتداء.ولأنه بعد سد الرمق غير مضطر فلم يحل له الأكل للآية يحققه أن حاله بعد سد
رمقه كحاله قبل أن يضطر وثم لم يبح له الأكل كذا هنا ([2]).القول الثاني: يحل له الشبع وهو الروا ...