[ الفقه ]
كن قال الجمهور يحل سواء مات باصطياد أو بذكاة أو مات حتف أنفه.وقال مالك ([1]) في المشهور عنه
وأحمد في رواية ([2])لا يحل إلا إذا مات
بسبب بأن يقطع بعضه أو يسلق أو يلقى في النار حيًا - فإن مات حتف أنفه لم يحل.احتج الجمهور بالحديث السابق: «أُحِلَّتْ
لَكُمْ مَيْتَتَانِ» وقد يعترض عليه بأن رفعه إلى الن ...