×
ظهور 44559 نتائج بحث
1
[ الفقه ]

نما يباح للرجل ما تدعو الحاجة إليه؛ مثل: ربط الأسنان، إذا احتاج إلى ربطها بالذهب، فلا بأس بذلك؛ لأن الذهب لا يصدأ، بخلاف الفضة، فإنها تصدأ، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قُطع أنفه في بعض المعارك، فاتخذ أنفًا من الفضة، فَأَنْتَنَ عَلَيْه؛ يعني: صار له رائحة كريهة، «فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ص ...

2
[ الفقه ]

َمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ، بَعْضُهُ عَلَى عَاتِقِهِ، أَجْزَأَهُ ذلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ، سَتَرَهَا، فَإِنْ لَمْ يَكْفِ جَمِيْعَهَا، سَتَرَ الْفَرْجَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكْفِهِمَا، سَتَرَ أَحَدَهُمَا. فَإِنْ عَدِمَ السِّتْرَ بِكُلِّ حَالِ، صَ ...

3
[ الفقه ]

* قوله رحمه الله: (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ، سَتَرَهَا)؛ لحديث: « لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ»، وأما إن كانت القطعة صغيرة، ولا تتسع للكتفين، وأعلى الجسم، فإنه يتزر بها على عورته. * قوله رحمه الله: (فَإِنْ لَمْ ...

4
[ الفقه ]

عليه الركوع، ويفوت عليه السجود. وإذا صلى قائمًا، فإنه أخف مما يفوت على القاعد، فالرواية الثانية: أنه يصلي قائمًا؛ ل* قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: 16].وهذا يدل على أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال، لكن المسلم يصلي على حسب حاله؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ م ...

5
[ الفقه ]

لشَّرْطُ الرَّابِعُ: الطَّهَارَةُ مِنَ النَّجَاسَةِ فِيْ بَدَنِهِ، وَثَوْبِهِ، وَمَوْضِعِ صَلاتِهِ، إِلاَّ النَّجَاسَةَ الْمَعْفُوَّ عَنْهَا، كَيَسِيْرِ الدَّمِ وَنَحْوِهِ. وَإِنْ صَلَّى وَعَلَيْهِ نَجَاسَةٌ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ بِهَا، أَوْ عَلِمَ بِهَا، ثُمَّ نَسِيَهَا، فَصَلاتُهُ صَحِيْحَةٌ. وَإ ...

6
[ الفقه ]

كذلك أسماء رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحيض في الثوب ليس لها غيره، ويصيبه دم الحيض، فقال: «تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ»([1])، فأمر بتطهير الثوب من دم الحيض بغسل النجاسة.وكذلك في البقعة لما بال أعرابي في طائفة المسج ...

7
[ الفقه ]

خلعها إذا أمكن، فإذا لم يمكن، فإنه يخرج من الصلاة، ويغسلها، ثم يدخل في الصلاة من جديد.لكن لو لم يعلم بها، إلا بعدما صلى، ما رآها إلا بعدما صلى، فصلاته صحيحة، أو كان عالمًا بها، لكنه نسيها، وصلى، فصلاته أيضًا صحيحة؛ لأنه يعذر بالنسيان: « إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَان ...

8
[ الفقه ]

الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ»([1])؛ يعني: التراب يتيمم به، وهذا من تيسير الله على هذه الأمة، وهذا من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم، وإلا فالأمم السابقة لا تصح منهم الصلاة إلا في كنائسهم وبيعهم، أما هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله وسع عليه وعلى أمته، فقال: « جُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَ ...

9
[ الفقه ]

* قوله رحمه الله: (والْحُشَّ)، والثالث: الحُش، وهو محل قضاء الحاجة، لا يصلى فيه؛ لأنه مأوى الشياطين؛ ولأنه يتنجس، فلا يصلى في الحشوش، وهي محل قضاء الحاجة. * قوله رحمه الله: (وَأَعْطَانَ الإِبِلِ)؛ كذلك من المواطن التي نُهي عن الصلاة فيها معاطن الإبل، وهي الأمكنة التي تبرك فيها الإبل للمبيت، أو ...

10
[ الفقه ]

لشَّرْطُ الْخَامِسُ: اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ، إِلاَّ فِي النَّافِلَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ لِلْمُسَافِرِ، فَإِنَّهُ يُصَلِّيْ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ.********** * قوله رحمه الله: (الشَّرْطُ الْخَامِسُ: اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ)، الشرط الخامس من شروط الصلاة: استقبال القبلة، وهي الكعبة المشرفة؛ لأنها ...