×
ظهور 44559 نتائج بحث
1
[ الفقه ]

اب الأنية ********** لا يَجُوْزُ اسْتِعْمَالُ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فِيْ طَهَارَةٍ وَلا غَيْرِهَا؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا تَشْرَبُوْا فِيْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلا تَأْكُلُوْا فِيْ صِحَافِهَا؛ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآخِ ...

2
[ الفقه ]

ِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ»، قال صلى الله عليه وسلم: « الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ»([1])، فيحرم على المسلم أن يستعمل أواني الذهب والفضة، أ ...

3
[ الفقه ]

* قوله صلى الله عليه وسلم: «لَهُمْ فِي الدُّنْيَا»؛ يعني: الكفار، «وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ»؛ لأن صحاف أهل الجنة من ذهب، وأكوابهم من ذهب وفضة، وأما في الدنيا، فلا يجوز لهم هذا، إنما المؤمنون يتمتعون بها في الآخرة، ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ ﴾ [الزخرف: 71]؛ يعني: أكوابًا ...

4
[ الفقه ]

قد استعمل الذهب والفضة، إذا شرب به، شرب بآنية فيها ذهب أو فضة، فإذا استعمل ما فيه ذهب وفضة، هذا حرام عليه، وإلا ما استثناه الشارع من الضبة اليسيرة من الفضة، والضبة: هي ما يُصلح بها الإناء المنكسر، يُضبَّب، إذا انكسر؛ لتصلحه([1])، والضبة لها ثلاثة شروط:الشرط الأول: أن تكون من فضة، ولا تجوز أن تك ...

5
[ الفقه ]

* قوله رحمه الله: (وَحُكْمُ الْمُضَبَّبِ بِهِمَا حُكْمُهُمَا)؛ أي: حكم الإناء من الذهب والفضة، إلا الضبة اليسيرة. * قوله رحمه الله: (إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ الْضَبَّةُ يَسِيْرَةً مِنَ الْفِضَّةٍ)؛ (يَسِيرَة) هذا شرط، (تَكُوْنَ مِنَ الْفِضَّةٍ)، هذا شرط، (تكون لحاجة)، هذا شرط ثالث. ...

6
[ الفقه ]

َيَجُوْزُ اسْتِعْمَالُ سَائِرِ الآنِيَةِ الطَّاهِرَةِ وَاتِّخَاذُهَا، وَاسْتِعْمَالُ أَوَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ، وَثِيَابِهِمْ مَا لَمْ تُعْلَمْ نَجَاسَتُهَا، وَصُوْفُ الْمَيْتَةِ وَشَعَرُهَا طَاهِرٌ، وَكُلُّ جِلْدِ مَيْتَةٍ دُبِغَ أَوْ لَمْ يُدْبَغْ فَهُوَ نَجِسٌ وَكَذلِكَ عِظَامُهَا. وَكُلُّ ...

7
[ الفقه ]

* قوله رحمه الله: (وَيَجُوْزُ اسْتِعْمَالُ سَائِرِ الآنِيَةِ الطَّاهِرَةِ وَاتِّخَاذُهَا)، ويجوز استعمال سائر الآنية –ما عدا الذهب والفضة- بشرط أن تكون طاهرة، لا نجسة، فيباح كل إناء غير الذهب والفضة، من أي مادة كان، ولو كانت هذه المادة من المعادن الثمينة، فلا يقاس على الذهب والفضة. * قوله رحمه ا ...

8
[ الفقه ]

* قوله رحمه الله: (وَاسْتِعْمَالُ أَوَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ، وَثِيَابِهِمْ)، أهل الكتاب: اليهود والنصارى. * قوله رحمه الله: (وَثِيَابِهِمْ): الثياب هذه لا تدخل في الآنية، لكنه استطراد، يجوز أن نلبس ثياب أهل الكتاب والكفار، إذا وصلت إلينا، فيجوز أن نلبسها، ولو كانوا يلبسونها؛ لأن الأصل أن أبدان ...

9
[ الفقه ]

الميتة: ما مات إما حتف أنفه، وإما مات بذكاةٍ غير شرعية، وإما ذكاة مشرك أو وثني([1]). فلا يجوز أكلها؛ لأنها ميتة ونجسة، إذا ماتت حتف أنفها، بدون سبب، أو ماتت بذكاة غير شرعية، أو ذكَّاها من لا تحل ذكاته – كالوثني والمشرك، لا تحل ذكاتهم- فإنها تُسمى ميتة.وأما ما ذُكي ذكاة شرعية، فإنه يحل، سواء ذكّ ...

10
[ الفقه ]

الله أباح المذكاة إذا كانت ذكاتها شرعية، وكان الذابح من أهل الذكاة –مسلمًا أو كتابيًّا- وما عدا ذلك فهو لا يجوز، والميتة نجسة، كل أجزائها، ما عدا ما لا تحله الحياة؛ كالشعر، وريش الطائر، والظفر، هذه لا تحلها الحياة؛ فهي مباحة، ولو كانت من ميتة، واختلفوا في الجلد، هذا يأتي إن شاء الله. * قوله رحمه ...