×
ظهور 44559 نتائج بحث
1
[ الفقه ]

َأَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَأَقَلُّ الطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ثَلاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَلا حَدَّ لأَكْثَرِهِ. وَأَقَلُّ سِنٍّ تَحِيْضُ لَهُ الْمَرْأَةُ تِسْعُ سِنِيْنَ وَأَكْثَرُهُ سِتُّوْنَ.********** * قوله رحمه الله: (وَأَقَلُّ الْحَ ...

2
[ الفقه ]

الدليل على أقل الحيض وأقل الطهر: حديث المرأة التي جاءت إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهي مطلقة، فأخبرته أنها حاضت في شهر ثلاث حيضٍ؛ يعني أكملت النصاب في شهر، وكان عنده شُريح القاضي، فقال له: ما تقول فيها؟قال: إن جاءت ببينة من صالح أهلها يشهدن لما ذكرت فقد خرجت من العدة، فصوبه عل ...

3
[ الفقه ]

* قوله رحمه الله: (وَأَكْثَرُهُ سِتُّوْنَ)، أكثر السن هذا ما هو من ناحية العادة، هذا من ناحية السن، سن الحيض أقله تسع سنين، وأكثره خمسون سنة، خمسون سنة، هذا الذي ذكره في متن «الزاد»([1]).والذي ذكره هنا الموفق رحمه الله: أنه ستون سنة، يعني: فيه هذان القولان: أنه خمسون، وخمسون هي المشهورة، وقد أف ...

4
[ الفقه ]

َالْمُبْتَدَأَةُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ لِوَقْتٍ تَحِيْضُ فِيْ مِثْلِهِ، جَلَسَتْ، فَإِنِ انْقَطَعَ لأَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَلَيْسَ بَحَيْضٍ، وَإِنْ جَاوَزَ ذلِكَ وَلَمْ يَعْبُرْ أَكْثَرَ الْحَيْضِ، فَهُوَ حَيْضٌ، فَإِذَا تَكَرَّرَ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ بِمَعْنًى وَاحِدٍ، صَارَ عَادَةً، وَإِ ...

5
[ الفقه ]

* قوله رحمه الله: (وَإِنْ عَبَرَ فَالزَّائِدُ اسْتَحَاضَةٌ)، إن عبر خمسة عشر، فالزائد ليس حيضًا، وإنما هو استحاضة، لا تدع الصلاة من أجله. * قوله رحمه الله: (وَعَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ آخِرِ الْحَيْضِ، وَتَغْسِلَ فَرْجَهَا وَتَعْصِبَهُ)، ما الذي يجب على الحائض إذا طهرت؟ يجب عليها الاغتسال ...

6
[ الفقه ]

غتسل يعني: تعمل على فرجها حافضًا، وتتوضأ، ثم تغتسل بجميع بدنها في أول مرة حين تتم خمسة عشر يومًا، وتصلي، إذا جاءت الصلاة الثانية، ما تكرر الاغتسال، ولكن تكرر الوضوء، وتكرر العملية التي مع الفرج. * قوله رحمه الله: (لِوَقْتِ)؛ يعني: إذا دخل وقت الصلاة، تفعل هذا، إذا دخل وقت الصلاة، ولا تفعله قبل د ...

7
[ الفقه ]

َإِذَا اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ فِيْ الشَّهْرِ الآخَرِ، فَإِنْ كَانَتْ مُعْتَادَةً، فَحَيْضُهَا أَيَّامُ عَادَتِهَا. وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُعْتَادَةً وَكَانَ لَهَا تَمْيِيْزٌ -وَهُوَ أَنْ يَكُوْنَ بَعْضُ دَمِهَا أَسْوَدَ ثَخِيْنًا، وَبَعْضُهُ أَحْمَرَ رَقِيْقًا- فَحَيْضُهَا زَمَنُ الأَسْوَدِ الثَّ ...

8
[ الفقه ]

لصفة الثانية: يكون دم الحيض أسود([1])، ودم الاستحاضة أحمر.الصفة الثالثة: دم الحيض مُنتن، له رائحة يُعرف؛ يعني: له عَرف ورائحة كريهة، ودم الاستحاضة ليس فيه رائحة، فإذا كان هذا الدم فيه إحدى هذه الصفات هذه، يُقال لها: مميزة، تجلس التمييز فقط، وما زاد عن التمييز، فإنها تعتبر استحاضة.الحالة الثالث ...

9
[ الفقه ]

َإِنْ كَانَتْ مُبْتَدَأَةً، أَوْ نَاسِيَةً لِعَادَتِهَا، وَلا تَمْيِيْزَ لَهَا، فَحَيْضُهَا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ سِتَّةُ أَيَّامٍ، أَوْ سَبْعَةٌ؛ لأَنَّهُ غَالِبُ عَادَاتِ النِّسَاءِ.وَالْحَامِلُ لا تَحِيْضُ، إِلاَّ أَنْ تَرَى الدَّمَ قَبْلَ وِلادَتِهَا بِيَوْمَيْنِ، أَوْ ثَلاثَةٍ، فَيَكُوْنُ دَمَ ...

10
[ الفقه ]

* قوله رحمه الله: (وَالْحَامِلُ لا تَحِيْضُ، إِلاَّ أَنْ تَرَى الدَّمَ قَبْلَ وِلادَتِهَا بِيَوْمَيْنِ، أَوْ ثَلاثَةٍ، فَيَكُوْنُ دَمَ نِفَاسٍ)، قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة، ومعه آلامٌ مقدمة للولادة، فهذا يعتبر من النفاس؛ يعني: بدأ النفاس في حقها. ...