×
ظهور 44559 نتائج بحث
1
[ الفقه ]

* قوله رحمه الله: (وَتَكْبِيْرَةُ الإِحْرَامِ)، الركن الثاني: تكبيرة الإحرام، وهي أن يقول: «الله أكبر»؛ كما سبق، فلو دخل فيها من غير تكبير، لم تصح صلاته، أو ذكر غير التكبير من الأذكار؛ كأن يقول: «سبحان الله»، أو يقول: «الحمد لله»، أو ما أشبه ذلك، لا ما يُجزئ هذا، ولا تصح صلاته، لا تصح إلا بالتك ...

2
[ الفقه ]

نا يقول رحمه الله: (اثنا عشر)، ما ذكر الاعتدال، إذا رفع من الركوع، لا بد أن يعتدل قائمًا، ما يكفي أنه يرفع، ثم ينزل على طول، لا، بل يعتدل قائمًا، لا بد من هذا، هذا ركن من اركان الصلاة. * قوله رحمه الله: (وَالسُّجُودُ) الركن السادس: السجود، وهو وضع الجبهة على الأرض، وما يتبعها من الأعضاء السبعة؛ ...

3
[ الفقه ]

حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا»([1])، فدل على أن الطمأنينة ركن من اركان الصلاة، والطمأنينة هي السكون، وإن قل، الطمأنينة هي السكون. * قوله رحمه الله: (وَالتَّشَهُّدُ الأَخِيْرُ)، الركن التاسع: التشهد الأخير، وهو ...

4
[ الفقه ]

َوَاجِبَاتُهَا سَبْعَةٌ: التَّكْبِيْرُ غَيْرَ تَكْبِيْرَةِ الإِحْرَامِ، وَالتَّسْبِيْحُ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ مَرَّةً مَرَّةً، وَالتَّسْمِيْعُ وَالتَّحْمِيْدُ فِي الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوْعِ، وَقَوْلُ: رَبِّ اغْفِرْ لِيْ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ([1])، وَالتَّشَهُّدُ الأَوَّلُ، وَالْجُلُوْسُ ...

5
[ الفقه ]

التحميد هذا واجبٌ آخر، التحميد: قول: «ربنا ولك الحمد». * قوله رحمه الله: (وَقَوْلُ: رَبِّ اغْفِرْ لِيْ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ)، قول: «رب اغفر لي» بين السجدتين هذا واجب من واجبات الصلاة. * قوله رحمه الله: (وَالتَّشَهُّدُ الأَوَّلُ)، التشهد الأول في غير الثنائية، هذا واجب من واجبات الصلاة، خلاف ا ...

6
[ الفقه ]

* قوله رحمه الله: (وَمَا عَدَا هَذَا)، وما عدا الأركان والواجبات، فإنه من السنن، والسنن إما قولية، وإما فعلية، وهي تزيد على أربعين سنة، ذكرها في آداب المشي للصلاة. * قوله رحمه الله: (فَسُنَنٌ، لا تَبْطُلُ الصَّلاةُ بِتَرْكِهَا)، والسنن لا تبطل الصلاة بتركها عمدًا، ولا سهوًا، ولكنها من مكملات ال ...

7
[ الفقه ]

َابُ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ ********** وَالسَّهْوُ عَلَى ثَلاثَةِ أَضْرُبٍ: أَحَدُهَا: زِيَادَةُ فِعْلٍ مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ، كَرَكْعَةٍ، أَوْ رُكْنٍ، فَتَبْطُلُ الصَّلاةُ بِعَمْدِهِ، وَيَسْجُدُ لِسَهْوِهِ. وَإِنْ ذَكَرَ وَهُوَ فِي الرَّكْعَةِ الزَّائِدَةِ، جَلَسَ فِي الْحَالِ، وَإِنْ سَل ...

8
[ الفقه ]

* قوله رحمه الله: (وَالسَّهْوُ عَلَى ثَلاثَةِ أَضْرُبٍ: أَحَدُهَا: زِيَادَةُ فِعْلٍ مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ)، القسم الأول من السهو: الزيادة فيها، إن زاد فيها متعمدًا، بطلت صلاته، لكن إذا زاد فيها سهوًا، هذا هو موضع البحث، إذا زاد فيها سهوًا، فإنه يسجد للسهو سجدتين بعد اسلام، وتصح صلاته، وهذا شيء ...

9
[ الفقه ]

* قوله رحمه الله: (وَإِنْ ذَكَرَ وَهُوَ فِي الرَّكْعَةِ الزَّائِدَةِ، جَلَسَ فِي الْحَالِ)؛ كركوع، أو سجود زائدين، فهذا هو السهو الذي يجبر بسجدتي السهو، أما إذا تعمد الزيادة، وهي من غير جنس الصلاة، فهذا يأتي حكمه، من غير جنس الصلاة؛ مثل: المشي، مثل: الحركة. * قوله رحمه الله: (وَإِنْ ذَكَرَ وَهُ ...

10
[ الفقه ]

لشرط الثالث: أن يكون لغير حاجة، فإنه يبطل الصلاة، أما إن كان يسيرًا، فإنه لا يبطل الصلاة؛ مثل: خطا خطوتين أو ثلاثًا، لا يبطل الصلاة، أو عدل ثوبته، أو بشته، أو عمامته؛ شيئًا يسيرًا، ما يبطل الصلاة، إذا كان يسيرًا، إذا كان لحاجة –أيضًا- لا بأس؛ مثل: أن يتقدم، ويفتح بابًا، يستأذن عليه أحد والباب أ ...