[ الفقه ]
لذلك
عمر رضي الله عنه حكم فيها في قضائه الأخير، فأعطى الأم ثلث الباقي، وأعطى الأب
الباقي، ما أعطاها الثلث كاملًا، أعطاها ثلث الباقي، الباقي ثلاثة، أعطاها واحدًا،
وبقي اثنان للأب، قالوا: هذا فرض ثبت بالاجتهاد، وهو ثلث الباقي في إحدى
العمريتين، تكون الفروض سبعة إذًا، المقدرة في كتاب الله ستة، السا ...