[ الفقه ]
قوله رحمه الله: (وَالْمَحْجُوْرِ عَلَيْهِ
لَسَفَهِهِ)، تصح الوصية للمحجور عليه لسفه: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ﴾ [النساء: 5]، فالذي لا يحسن التصرف في ماله يحجر عليه؛
لئلا يضيعه، ويفسده، ويمنع من التصرف فيه، ويعطى نفقته، وكسوته، وما يغنيه، لكن ما
يصح منه تبرعات، ولا عطايا، ولا شي ...