[ الفقه ]
لْخَامِسُ:
أَنَّ كَوْنَهُ وَارِثًا يُعْتَبَرُ حَالَةَ الْمَوْتِ فِيهِمَا، فَلَوْ أَعْطَى
أَخَاهُ أَوْ وَصَّى لَهُ وَلا وَلَدَ لَهُ، فَوُلِدَ لَهُ ابْنٌ، صَحَّتِ
الْعَطِيَّةُ وَالْوَصِيَّةُ، وَلَوْ كَانَ لَهُ ابْنٌ فَمَاتَ، بَطَلَتَا.السَّادِسُ:
أَنَّهُ لا يُعْتَبَرُ رَدُّ الْوَرَثَةِ وَإِجَازَتُ ...