[ الفقه ]
َيُرْجَعُ
فِي الْوَقْفِ وَمَصْرِفِهِ وَشُرُوْطِهِ وَتَرْتِيْبِهِ، وَإِدْخَالِ مَنْ شَاءَ
بِصِفَةٍ أَوْ إِخْرَاجِهِ بِهَا إِلَى لَفْظِ الْوَاقِفِ، وَكَذلِكَ النَّاظِرُ
فِيهِ، وَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِ، فَلَوْ وَقَفَ عَلَى وَلَدِ فُلانٍ ثُمَّ عَلَى
الْمَسَاكِيْنِ، كَانَ الذَّكَرُ وَالأُنْثَى بِالسَّو ...