[ الفقه ]
عندنا لا يرث
أكثر من جدات أم الأب، وأم أب الأب، وأم الجد، وهناك قول رابع، وهو أم أب الجد،
فترث أربع جدات، الشافعية يقولون: لا حد للجدات، يرثن ولو كثرن. والمالكية يقولون:
لا يرث إلا جدتان فقط، أم الأب، وأم أب الأب.*
قوله رحمه الله: (وَأُمُّ الْجَدِّ) يعبِّرون بأم أب الأب.*
قوله رحمه الله: (وَإِن ...