[ الفقه ]
وَإِنِ اشْتَرَى أَحَدُ الأَوْلادِ أَباهُ،
عَتَقَ عَلَيْهِ، وَلَهُ وَلاؤُهُ وَوَلاءُ إِخْوَتِهِ، وَيَبْقَى وَلاؤُهُ
لِمَوْلىَ أُمِّهِ، فَإِنْ اشْتَرَى أَبُوْهُمْ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ ثُمَّ مَاتَ
الأَبُ فَمِيْرَاثُهُ بَيْنَ أَوْلادِهِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ،
فَإِذا مَاتَ عَتِيْقُهُ ...