[ الفقه ]
َلَوْ
خَلَّفَ ابْنَ بِنْتٍ وَبِنْتَ بِنْتٍ أُخْرَى، وَابْنًا وَبِنْتَ بِنْتٍ أُخْرَى،
قَسَمْتَ الْمَالَ بَيْنَ الْبَنَاتِ عَلَى ثَلاثَةٍ، ثُمَّ جَعَلْتَهُ لأَوْلادِهِنَّ،
لِلاِبْنِ الثُّلُثُ وَلِلْبِنْتِ الثُّلُثُ، وَلِلاِبْنِ وَالْبِنْتِ الثُّلُثُ
بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.وَإِنْ
خَلَّفَ ثَلاثَ ع ...