[ الفقه ]
ُمَّ
يَقُوْلُ الحَاكِمُ: قَدْ فَرَّقْتُ بَيْنَكُمَا، فَتَحْرُمُ عَلَيْهِ تَحْرِيْمًا
مُؤَبَّدًا، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فَنَفَاهُ انْتَفَى عَنْهُ، سَوَاءٌ
كَانَ حَمْلاً أَوْ مَوْلُوْدًا، مَا لَمْ يَكُنْ أَقَرَّ بِهِ، أَوْ وَجَدَ
مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلى الإِقْرَارِ بِهِ، لِمَا رُوِيَ عَن ...