[ الفقه ]
ا
فيها هزل، يقع المتلفظ به، سواء كان جادًّا أو هازلًا، أما الكناية، إذا قال:
والله ما نويت الطلاق، يصدق في هذا.*
قوله رحمه الله: (صَرِيْحُهُ: لَفْظُ الطَّلاقِ وما تصرف منه؛ كقوله: أَنْتِ
طَالِقٌ أَوْ مُطَلَّقَةٌ أَوْ طَلَّقْتُكَ، فمتى أتى به طلقت وَإِنْ لَمْ
يَنْوِهِ، وَمَا عَدَاهُ مِمَّا يَحْت ...