[ الفقه ]
َمَتَى
تَنَصَّفَ الْمَهْرُ وَكَانَ مُعَيَّنًا بَاقِيًا لَمْ تَتَغَيَّرْ قِيْمَتُهُ،
صَارَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، وَإِنْ زَادَ زِيَادَةُ مُنْفَصِلَةً، كَغَنَمٍ
وَلَدَتْ، فَالزِّيَادَةُ لَهَا وَالغَنَمُ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ زَادَ زِيَادَةً
مُتَّصِلَةً، مِثْلُ إِنْ سَمِنَتِ الغَنَمُ، خُيِّرَتْ بَيْ ...