[ الفقه ]
َلَبَنُ
الفَحْلِ مُحَرِّمٌ، فَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ امْرَأَتَانِ فَأَرْضَعَتْ
إِحْدَاهُمَا بِلَبَنِهِ طِفْلاً وَالأُخْرى طِفْلَةً صَارَا أَخَوَيْنِ لِأَنَّ
اللِّقَاحَ وَاحِدٌ، وَإِنْ أَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا بِلَبَنِهِ طِفْلَةً ثَلاثَ
رَضَعَاتٍ، ثُمَّ أَرْضَعَتْهَا الأُخْرى رَضْعَتَيْنِ صَارَتْ بِ ...