[ الفقه ]
قوله رحمه الله: (وَلَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم - الْمُحَلِّلَ
وَالْمُحَلَّلَ لَهُ، وَهُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُطَلَّقَةَ ثَلاثاً؛
لِيُحِلَّهَا لِمُطَلِّقِهَا)، من الأنكحة الباطلة: نكاح المحلل،
بأن يطلق امرأته ثلاثًا، فتبين منه، ولا تحل له، إلا أن تنكح زوجًا غيره، ثم
يطلقها الزوج ...