[ الفقه ]
َلا
يَحِلُّ جَمْعُ الثَّلاثِ، وَلا طَلاقَ الْمَدْخُوْلِ بِهَا فِيْ حَيْضِهَا أَوْ
طُهْرٍ أَصَابَهَا فِيْه، لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً
لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذلِكَ عُمَرُ لِرَسُوْلِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم
-، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم ...