[ الفقه ]
َإِذَا
عَرَّسَ عَلى بِكْرٍ، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، ثُمَّ دَارَ، وَإِنْ عَرَّسَ
عَلى ثَيِّبٍ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثاً، لِقَوْلِ أَنَسٍ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا
تَزَوَّجَ البِكْرَ عَلى الثَّيِّبِ، أَنْ يُقِيْمَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا
تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلى البِكْرِ، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَل ...