[ الفقه ]
َيُشْرَعُ
التَّرَبُّصُ مَعَ العِدَّةِ فِيْ مَوَاضِعَ ثَلاثَةٍ:أَحَدُهَا:
إِذَا ارْتَفَعَ حَيْضُهَا لا تَدْرِيْ مَا رَفَعَهُ، فَإِنَّهَا تَتَرَبَّصُ
تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الآيِسَاتِ، وَإِنْ عَرَفَتْ مَا
رَفَعَ الحَيْضَ، فَإِنَّهَا لَمْ تَزَلْ فِيْ عِدَّةٍ حَتَّى يَعُوْدَ الحَ ...