[ الفقه ]
َلا
تَجِبُ الْكَفَّارَةُ إِلاَّ فِي الْيَمِيْنِ بِاللهِ تَعَالَى، أَوِ اسْمٍ مِنْ
أَسْمَائِهِ، أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ ذَاتِهِ، كَعِلْمِهِ، وَكَلامِهِ،
وَعِزَّتِهِ، وَقُدْرَتِهِ، وَعَظَمَتِهِ، وَعَهْدِهِ، وَمِيْثَاقِهِ،
وَأَمَانَتِهِ، إِلاَّ فِي النَّذْرِ الَّذِيْ يُقْصَدُ بِهِ الْيَمِيْنُ، فَإ ...