[ الفقه ]
َصْلٌ فِيْ سُقُوْطِ القِصَاصِ**********وَيَسْقُطُ
بَعْدَ وُجُوْبِهِ بِأُمُوْرٍ ثَلاثَةٍ:أَحَدُهَا:
العَفْوُ عَنْهُ، أَوْ عَنْ بَعْضِهِ، فَلَوْ عَفَى بَعْضُ الوَرَثَةِ عَنْ
حَقِّهِ أَوْ عَنْ بَعْضِهِ، سَقَطَ كُلُّهُ، وَلِلْبَاقِيْنَ حَقُّهُمْ مِنَ
الدَّيَةِ، وَإِنْ كَانَ العَفْوُ عَلى مَالٍ، فَلَ ...