[ الفقه ]
َفِي
الأَجْفَانِ الأَرْبَعَةِ الدِّيَةُ، وَفِيْ أَهْدَابِهَا الدِّيَةُ، وَفِيْ كُلِّ
وَاحِدٍ رُبْعُهَا، فَإِنْ قَلَعَهَا بِأَهْدَابِهَا، وَجَبَتْ دية واحد.وَفِيْ
أَصَابِعِ اليَدَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِيْ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ الدِّيَةُ،
وَفِيْ كُلِّ إِصْبَعٍ عُشْرُهَا، وَفِيْ كُلِّ أَنْمُلَةٍ ثُل ...