[ الفقه ]
َدِيَةُ
الجَنِيْنِ الحُرِّ إِذَا سَقَطَ مَيْتًا غُرَّةٌ؛ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ،
قِيْمَتُهَا خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ مَوْرُوْثَةٌ عَنْهُ([1])، وَلَوْ
شَرِبَتِ الحَامِلُ دَوَاءً فَأَسْقَطَتْ بِهِ جَنِيْنَهَا، فَعَلَيْهَا غُرَّةٌ،
لا تَرِثُ مِنْهَا شَيْئًا. وَإِنْ كَانَ الجَنِيْنُ كِتَابِيًّا، فَفِيْهِ ع ...