[ الفقه ]
َسَهْمٌ
لِلْيَتَامَى الفُقُرَاءِ، وَسَهْمٌ لِلْمَسَاكِيْنِ، وَسَهْمٌ لِأَبْنَاءِ
السَّبِيْلِ، ثُمَّ يُخْرِجُ بَاقِيَ الأَنْفَالِ، وَالرَّضْخِ، ثُمَّ يَقْسِمُ
مَا بَقِيَ لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ، وَلِلْفَارِسِ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ، لَهُ سَهْمٌ
وَلِفَرَسِهِ سَهْمَانِ؛ لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ رَسُوْ ...