[ الفقه ]
َيُخَيَّرُ
الإِمَامُ فِي أُسَارَى الرِّجَالِ، بَيْنَ القَتْلِ، وَالاِسْتِرْقَاقِ،
وَالفِدَاءِ، وَالْمَنِّ، وَلا يَخْتَارُ إِلاَّ الأَصْلَحَ لِلْمُسِلِمِيْنَ،
وَلا يُفَرَّقُ فِيْ السَّبْيِ بَيْنَ ذَوِيْ رَحِمٍ مَحْرَمٍ، إِلاَّ أَنْ
يَكُوْنُوْا بِالغِيْنِ، وَإِنِ اسْتَرَقَّهُمْ أَوْ فَادَاهُمْ بِم ...