[ الفقه ]
فإن اللازم لا يجوز فسخه
إلا برضا الطرفين، وأما العقد الجائز، فيجوز لكل واحد من الطرفين أن يفسخه، ولو لم
يرض الآخر.قوله رحمه الله: «وَهِيَ أَنْ
يَقُوْلَ: مَنْ رَدَّ لُقَطَتِيْ، أَوْ ضَالَّتِيْ، أَوْ بَنَى لِيْ هَذَا
الْحَائِطَ، فَلَهُ كَذَا»، من رد لقطتي؛ أي: ضائع له مال، فيقول: «من جاء به فله كذ ...