[ الفقه ]
وله رحمه الله: «وَإِنْ جَنَى
فَأَرْشُ جِنَايَتِهِ عَلَيْهِ سَوَاءٌ جَنَى عَلَى سَيِّدِهِ أَوْ عَلَى
أَجْنَبِيٍّ»، إذا جنى المغصوب، وتعدى، فإن ضمان جنايته على الغاصب أيضًا، سواء
جنى على المغصوب منه، أو جنى على غيره، فإن ضمان تعديه على غاصبه؛ لأنه في عهدته
مدة بقائه عنده، وهو متعد بحبسه إياه عن صا ...