[ الفقه ]
وله رحمه الله: «وَلَوْ كَانَ
لَهُ شَفِيْعَانِ، فَالشُّفْعَةُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ سِهَامِهمَا»، وإذا
كان الشركاء أكثر من واحد، فلهم الشفعة، وكل يأخذ على قدر نصيبه من المبيع.قوله رحمه الله: «وَإِنْ تَرَكَ
أَحَدُهُمَا شُفْعَتَهُ، لَمْ يَكُنْ لِلآخَرِ إِلاَّ أَخْذُ الْكُلِّ، أَوِ
التَّرْكِ»، إذ ...