[ الفقه ]
الْخَامِسُ: أَنَّ
كَوْنَهُ وَارِثًا يُعْتَبَرُ حَالَةَ الْمَوْتِ فِيهِمَا، فَلَوْ أَعْطَى أَخَاهُ
أَوْ وَصَّى لَهُ وَلا وَلَدَ لَهُ، فَوُلِدَ لَهُ ابْنٌ، صَحَّتِ الْعَطِيَّةُ
وَالْوَصِيَّةُ، وَلَوْ كَانَ لَهُ ابْنٌ فَمَاتَ، بَطَلَتَا.السَّادِسُ:
أَنَّهُ لا يُعْتَبَرُ رَدُّ الْوَرَثَةِ وَإِجَازَت ...