[ الفقه ]
ذا أخذت الأم الثلث، لا يبقى إلا سدس، صارت الأم أكثر من الأب، هذه
الإشكالات قضى فيها عمر رضي الله عنه أن للزوج النصف، وللأم ثلث الباقي، ثلاثة:
لها ثلثها واحد، والباقي للأب، وهو اثنان، فصار أكثر منها، صار ماشيًا على
القاعدة، هذه العمرية، قضى بها عمر رضي الله عنه.لو أعطيت الأم الثلث، زادت على الأب، ...