[ الفقه ]
فَإِنِ اسْتَغْرَقَتِ
الْفُرُوْضُ الْمَالَ، سَقَطَ الْعَصَبَةُ، فَإِذَا كَانَ زَوْجٌ وَأُمٌّ
وَإِخْوَةٌ لأُمٍّ وَإِخْوَةٌ لأَبَوَيْنِ، فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلأُمِّ
السُّدُسُ، وَلِلإِخْوَةِ لِلأُمِّ الثُّلُثُ وَسَقَطَ الإخوة لِلأَبَوَيْنِ،
وَتُسَمَّى: الْمُشَرَّكَةَ وَالْحِمَارِيَّةَ، وَلَوْ ...