[ الفقه ]
وله رحمه الله: «وَحَالٌ لَهَا
ثُلُثُ الْبَاقِيْ بَعْدَ فَرْضِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ»، وهي مع الأب وأحد
الزوجين؛ في إحدى العمريتين اللتين مرتا.قوله رحمه الله: «وَحَالٌ لَهَا
ثُلُثُ الْمَالِ، وَهِيَ فِيْمَا عَدَا ذلِكَ»,﴿فَإِن
كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ﴾ [النساء: 11].قوله رحمه الل ...