[ الفقه ]
وله رحمه الله: «وَمَنْ قَالَ:
أَعْتِقْ عَبْدَكَ عَنِّيْ وَعَلَيَّ ثَمَنُهُ فَفَعَلَ، فَعَلى الآمِرِ ثَمَنُهُ،
وَلَهُ وَلاؤُهُ»، إذا قال شخص لشخص آخر عنده مملوك: «أعتق عبدك عني وعلي ثمنه»، صح ذلك، فيعتق العبد، إذا أعتقه، ويكون
ولاؤه لدافع الثمن؛ لأنه اشتراه منه، وأعتقه.قوله رحمه الله: «وَإِنْ لَمْ ...